استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العشرون

نظام الضمان الاجتماعي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:10.634209+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442/04/04 هـ الموافق : 19/11/2020 مـ هـ
النشر
1442/04/12 هـ الموافق : 27/11/2020 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1442/4/4 هـ
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة. وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة. يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أوبهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال. إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة - جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_724a4e3dab1c3a9d4e30eadf90fdb2628e8476a47e0a99b986964fc79f166db9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.