استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.  2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة  سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على أن تكون هذه البيانات  موضوعة في مكان واضح بغرفة القيادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_7302b11235b02797f36ae34b022d3a1f447c5d31e8bbe343a9a2e0cf18558416

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.