مادة / بند
المادة الثالثة
نظام الحماية من الإيذاء
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00
- الإصدار
- 1434هـ
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
- النشر
- 1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1434/11/15 هـ
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7a06fabfa42233132b22741f66bac71274c11c005a028ce2ac187c36b3e5233c
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.