استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة

نظام الحماية من الإيذاء

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00

الإصدار
1434هـ
تاريخ الإصدار
1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
النشر
1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1434/11/15 هـ
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_7a06fabfa42233132b22741f66bac71274c11c005a028ce2ac187c36b3e5233c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.