استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والسبعون

نظام المرور

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
النشر
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_7a0b6dd09949ef2c68c3f935dcecfd358ab1b431c62df06ccdf791b702722e98

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.