مادة / بند
المادة الخامسة والستون
نظام المرور
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7bd0d19e4235f52d33c8d5c753107a60e54e38e55a5a10c7c2aeb174dfb770be
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.