استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والخمسون

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_7cbdfcc46f917e7fa2c825a7036c631ea20df6e369b1cc078a53b6355abe2a10

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.