مادة / بند
المادة الحادية عشرة
نظام مكافحة الرشوة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1412هـ
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29 هـ الموافق : 30/06/1992 مـ هـ
- النشر
- 1413/03/03 هـ الموافق : 31/08/1992 مـ هـ
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7d72469332a8998fca9713b355431b892e6ae3368c9a5209acfdfbd6d8deb70a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.