مادة / بند
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي:
أ- تسجيل السفينة.
ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.
ج- شطب السفينة.
2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7dcdea8c7b4f407a11adc2536b886e30443c9ff6b283f56a219e26650cf4ec2a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.