مادة / بند
المادة العشرون
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
- النشر
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (
السوق المالية السعودية
) وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقًا لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
ب - لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام هذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة هاتفيًّا أو آليًّا (إلكترونيًّا) من داخل المملكة، ويستثنى من ذلك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.
ج - تشمل أهداف السوق ما يأتي :
1 - التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
2 - توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3 - وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4 - التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
د - يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7e40338a3fb3d6eaab511a365295ee67ab3f78906167b8d195eec34bf949e578
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.