مادة / بند
المادة الحادية عشرة
نظام الضمان الصحي التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:20.614937+00:00
- الإصدار
- 1420هـ
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
- النشر
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7ff1f32bf150fe54a9cdac7ccaab13cfa1b764f33c20b467e7aa1d4b57982329
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.