مادة / بند
المادة الخمسون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.
٢- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:
أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.
ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.
ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
٣- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر.
٤- إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_7ff83bb19910587d29b8855f2c8e565c186cf09849e61b6df6d77c8e8b160906
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.