استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والسبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر. ٢- يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض. ٣- لا يجوز قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي. ٤- على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8166a8eae5e5f786b5e936f922be436a8b580a7bb7d6468035c42b3a51ae332e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.