استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (113)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1383هـ
تاريخ الإصدار
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
النشر
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_820e2ba20024662fc9ac7afa228c9f23ada1d6e7ace0fb67d853c87b39eef099

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.