استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم. ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار. ٢- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8295d0c94410b21151ccf0dbaaaa02f43a0cf781543f072606f93ecd0aae9284

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.