استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والأربعون

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة. ج - إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة. د - إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_82dd25f3462fba02d779460f6566488885db15a7f59a903ea579063e0cfc7829

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.