مادة / بند
المادة التاسعة والعشرون
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00
- الإصدار
- 1441هـ
- تاريخ الإصدار
- 1441-07-02 هـ
- النشر
- 1441-07-18 هـ
١- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرر الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.
٢- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_84380bbac0084f94ed6a350d959b90b1479c73867bffe134d0f9daaf6aaa8fd0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.