استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة

نظام الضمان الصحي التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:20.614937+00:00

الإصدار
1420هـ
تاريخ الإصدار
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
النشر
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8511a0e24aba1e61caab0f2b299487d9a6ff0f98f46498845e6c421c93871cb3

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.