مادة / بند
المادة الثالثة والثلاثون
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_857eb46423d9d3c1265e49a9c9c717074b880e844e67c86ec759ff231181d499
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.