استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (118)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1383هـ
تاريخ الإصدار
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
النشر
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_862e684068a4ec9cbac48777ce0e306a05bf128de23e862bcdaf70f3408007f5

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.