مادة / بند
المادة (59)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1383هـ
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
- النشر
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها.
وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أولاً -
في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانياً -
في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
ثالثاً -
في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم عن هذا الأمر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_868b914da69ef16d7fc16c6096bffca94f03785a0529332d201ccabaae9330d3
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.