مادة / بند
المادة الستون
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
- النشر
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :
1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة.
2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.
ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_86d4f704a7c0ffea4d425a444b78bb2d8a040fa9d1ce1915617875cec085cd32
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.