مادة / بند
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8a75e0d3e5903c6859883c8925768283670813b0d4a1e5848e2dd482c7410b91
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.