استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة

نظام ديوان المظالم

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:00.611664+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/09/19 هـ الموافق : 01/10/2007 مـ هـ
النشر
1428/09/23 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ هـ
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8cddb2537bd58797cb1c5447a427142e8d1b61f727e785a7f7b50a63d608d104

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.