استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والثلاثون

نظام المرور

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
النشر
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي: 1 - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية. 2 - إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة . 3 - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، و رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 - الإقامة النظامية لغير السعوديين. 6 - السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها. 7 - اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه. 8 - دفع الرسوم المقررة. 9 - تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8d6ff06d2354a962923a8c7739c2d39eda90848b09e8e7169c43b75dd77910c9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.