مادة / بند
المادة الثالثة والسبعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8d74a600a0bd19643f13f5058cfa025b5ee4996bfd6b1f4590f9f257a67535ff
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.