استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والسبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة. ٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8d74a600a0bd19643f13f5058cfa025b5ee4996bfd6b1f4590f9f257a67535ff

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.