مادة / بند
المادة الثامنة
نظام المرور
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
أ - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب - يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج - يلزم كل قائد مركبة - يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة - بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8e3398fad3ff0aef68553b9b1f2252a2778b72bcdecd4a33130ede187d2db0bf
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.