استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأولى

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00

الإصدار
1430هـ
تاريخ الإصدار
1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
النشر
1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. 2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية: أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة . ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى. ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى . 3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة : أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها . 4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_8f9a285976c3ffaf4d34f8c74243e335dc72ff9c8469581760667ea9e3384061

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.