مادة / بند
المادة الأولى
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00
- الإصدار
- 1430هـ
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
- النشر
- 1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1 الاتجار بالأشخاص :
استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية :
يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة
.
د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة :
أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها .
4 ـ الطفل:
من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8f9a285976c3ffaf4d34f8c74243e335dc72ff9c8469581760667ea9e3384061
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.