استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية: ١- زوال صفة النائب بعد إقراره. ٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_931bdd5e151999f95110539e628a16ffdf88601cb88896d7c489b8d6d40ee2bf

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.