استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (119)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1383هـ
تاريخ الإصدار
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
النشر
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9396ce562bf57509e8989aa934e4997689ca597717e6f8a26b2364b127452dac

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.