استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسب الأحوال-، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى. ٢- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_93e281085e730975f2b873cd4c3cacd7069eb3e7fafa5d432f87fe621c6b61b8

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.