مادة / بند
المادة الثامنة
نظام الحماية من الإيذاء
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00
- الإصدار
- 1434هـ
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
- النشر
- 1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1434/11/15 هـ
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_945b9282d5489a3ab059575f611368aa72daf1a1299b47fad4007b54cdc641e9
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.