استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة

نظام الحماية من الإيذاء

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00

الإصدار
1434هـ
تاريخ الإصدار
1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
النشر
1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1434/11/15 هـ
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_945b9282d5489a3ab059575f611368aa72daf1a1299b47fad4007b54cdc641e9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.