استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك. ٢- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل. ٣- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_95224e78d05c11511be125141a680ee8866fc0283c7c4377802d1a469c6d91ad

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.