مادة / بند
المادة الرابعة والعشرين مكرر
نظام التقاعد المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00
- الإصدار
- 1393هـ
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
- النشر
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:
" تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_973f735139002f4e35a1e26b791b566f8ad998766644a9db1a6d29b171f0d536
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.