استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (120)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1383هـ
تاريخ الإصدار
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
النشر
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بنك. جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_98508973b5432e67721c0173e5ca2057827b9938c563e2282b46fc295f2d8935

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.