استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_985e1bbb4b7fad4bd508896023bede235ffe140d25f430aa75b606934f64d172

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.