مادة / بند
المادة (56)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1383هـ
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
- النشر
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
على حامل
الكمبيالة
أن يخطر ساحب
الكمبيالة
ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتجاج).
وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له
الكمبيالة
بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب.
ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل
مظهر
من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى أخطر أحد الموقعين على
الكمبيالة
على الوجه المتقدم وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يعين أحد الموقعين على
الكمبيالة
عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقدم به في الميعاد المبين آنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ
الكمبيالة
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_988178b86c07c0a4c039a8eea45bc648ac3d9b1d7ba2b9f4fe3253235118d5fd
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.