استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية عشرة

نظام المعلومات الائتمانية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:50.495340+00:00

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/07/05 هـ الموافق : 08/07/2008 مـ هـ
النشر
1429/08/07 هـ الموافق : 08/08/2008 مـ هـ
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 - إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. 4 - وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية . 5 - اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية . 6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة. 7 - تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_990b751bf17ecb5153cde8fe8d0957058e6dede17d152872837829490bd28033

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.