استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفقاً لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9a753fa64512b461bcf156fe9456f17eefcfb8a90672dc8d5f005ad16ce77162

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.