مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
نظام الضمان الصحي التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:20.614937+00:00
- الإصدار
- 1420هـ
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
- النشر
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_9ab64f616da21ddc520ed2b1be649ee73572996d143545fbfc3819657796b9aa
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.