استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشرة

نظام المعلومات الائتمانية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:50.495340+00:00

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/07/05 هـ الموافق : 08/07/2008 مـ هـ
النشر
1429/08/07 هـ الموافق : 08/08/2008 مـ هـ
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9b7529e38510efa3264a4bdcda02595b2af7d60d08021cf9806763b357e0d080

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.