استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله. ٢- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9cac025debaf7776b717a9ba0992941af7543489b2becb416c4f9b127c083c1c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.