استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة

نظام الضمان الاجتماعي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:10.634209+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442/04/04 هـ الموافق : 19/11/2020 مـ هـ
النشر
1442/04/12 هـ الموافق : 27/11/2020 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1442/4/4 هـ
إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9cc3504c69015928ab27d6c1f046315194d2604552f75307ac9c54162f9704b2

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.