استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
١- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصنيفهم المهني عن مستوى المقيمين المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ وذلك للتأكد من توافق جميع التقييمات الواردة في تلك التقارير مع معايير وأدلة التقييم. ٢- يُحدَّد رئيس اللجنة -المشكلة بالفقرة (١) من هذه المادة- بقرار من المحافظ، وتنعقد بحضور جميع أعضائها. ٣- إذا ظهر للجنة أن أيًّا من التقييمات لا يتوافق مع معايير وأدلة التقييم فيُستبعد، ويُكلف بإجراء التقييم مقيم معتمد آخر وفقاً للفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام. ٤- تتخذ اللجنة توصيتها بتحديد السعر المتوسط للتقييمات الواردة في التقارير المعدة وفقاً للفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام والمتوافقة مع معايير وأدلة التقييم. ٥- يصدر باعتماد السعر -المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة- قرارٌ من المحافظ، وتُبلغ به الهيئة الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ إحالة التقرير إلى الهيئة وفقاً للفقرة (٨) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9ec7236d1550f1ae9b238ba4ffdfeeb6ee1fd0d4b7ea4b61ceb5f07740651b58

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.