استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والثلاثون

نظام المساهمات العقارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:30.601775+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ هـ
النشر
1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1444/12/28 هـ
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a03d897313258a2c5f0ff84f6e8d7e34b6d26efd29191d369a70f03cd9ade677

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.