استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية

نظام مكافحة الغش التجاري

حالة المرجع: جاري العمل على النظام · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1429/4/23 هـ
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. غش - أو شرع - في غش المنتج. باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات. عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. استورد منتجًا مغشوشًا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a20f1f842bff52930ebd93b943f28c829c4f479445b97dd202a4e6c316068e43

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.