استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والستون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية: 1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول. 2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله. 3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت. 4- المدة المستغرقة للإنقاذ. 5- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ. 6- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم. 7- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو قِبَل الشاحنين بسبب الإنقاذ. 8- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون. 9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ). 10- المهارات والمجهودات التي بذلت لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a37ab960a568fd044f08497ef2317db039b8c0ea580b9cc861e7b8b1648630d7

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.