مادة / بند
المادة السابعة والستون بعد المائتين
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية:
1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول.
2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله.
3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت.
4- المدة المستغرقة للإنقاذ.
5- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ.
6- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم.
7- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو قِبَل الشاحنين بسبب الإنقاذ.
8- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون.
9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ).
10- المهارات والمجهودات التي بذلت لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a37ab960a568fd044f08497ef2317db039b8c0ea580b9cc861e7b8b1648630d7
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.