استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا هلكت كليًّا.  ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.  ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.  د- إذا أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه, أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي هي فيه، إلاَّ إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون الإصلاح فيه ممكناً.  2- إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة، وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمِّن بوقوع الحادث.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a3beff7160870820a6a6b7c5546bde955fdb3cd99e406a77d6a19e17352129dc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.