مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a3c2fbfcba891d4581db92f8da3dbcb65b97aeeff35ca533c5541e597e59a31e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.