مادة / بند
المادة الرابعة:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00
- الإصدار
- 1447هـ
- تاريخ الإصدار
- 1447-03-12 هـ
- النشر
- 1447-03-27 هـ
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a44344ec8999da1858ca83f2435358c633181421c7d9ee804d62b5801af12763
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.