استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a44344ec8999da1858ca83f2435358c633181421c7d9ee804d62b5801af12763

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.