مادة / بند
المادة الرابعة
نظام التعاملات الإلكترونية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:40.727964+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/03/29 هـ الموافق : 17/04/2007 مـ هـ
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص
بالتعامل الإلكتروني
دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.
2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على
التعامل الإلكتروني
صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات
للتعامل الإلكتروني.
3- يجوز لمن يرغب في إجراء
تعامل إلكتروني
أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات
والتوقيعات الإلكترونية
على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a5e641507cb5dc094bad02658560a0493babb60668d23403a425980ca24f2b3b
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.