استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام التعاملات الإلكترونية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:40.727964+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ هـ
النشر
1428/03/29 هـ الموافق : 17/04/2007 مـ هـ
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a5e641507cb5dc094bad02658560a0493babb60668d23403a425980ca24f2b3b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.